غير صحيح. بل يشترط لصحة الإحرام الجمع في كل إحرام بين الحل والحرم . ومعني ذلك أن المحرم إذا أحرم من أحد المواقيت في الحل ، لا يجوز له أن يفعل شيئا من فرائض النسك إلا بعد أن يدخل الحرم ، وإذا أحرم من الحرم لا يجوز له أن يفعل شيئا من فرائض النسك إلا بعد أن يخرج إلى الحل وإذا فعل شيئا من الفرائض قبل أن يخرج إلى الحل كان فعله باطل ولا يعتد به ويجب أن يعاد بعد الخروج إلى الحل . والأمر ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم.