اتفاقية سيداو :
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، والتي اعتمدت في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكثيرا ما توصف بأنها وثيقة دولية لحقوق المرأة .
تتألف من ديباجة 30 مادة ، والتي تعرف بما يشكل تمييزا ضد المرأة في وضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز .
مخالفات اتفاقية السيداو للشريعة :
أولاً
تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها ، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية ، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية ، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها فالاتفاقية تنسخ الشريعة يقول الله تعالى : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )) [ النساء65 ]
ثانياً :
المادة (السادسة عشر – 16) هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية ، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية ؛ فمن تلك المخالفات :
1 ـ إلغاء الولاية ، فكما أن الرجل لا ولي له ، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة ، وذلك من باب التساوي المطلق بينها وبين الرجل ، فللبنت الزواج بمن شاءت ـ ولو كان كافرا ـ بدون إذن الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب ، والله تعالى يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ )
3 ـ منع تعدد الزوجات ، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد ، والله تعالى يقول : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: «كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه» .
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة ، يقول الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي قاربن انقضاء عدتهن
5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)[النساء: 34] .
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة ، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري] .
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول : ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))
8 ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة ، حيث تعده الإتفاقيات «اغتصابًا زوجيًّا» ، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة ، والله تعالى يقول : ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))
وبذلك نكون أوضحنا لكم بعض هذه المخالفات الشرعية لهذه الاتفاقية .