لا يجوز للأب أو للرجل عموما أن يغسل ابنته أو المرأة عموما سواء كانت أمه أو أخته أو ابنته إلا الزوجة فقط .
و يغسل النساء النساء ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسلت زوجها الصديق.
أما كونه يغسل أمه أو بنته أو أخته فلا، ولكن إذا ما كان ما عندهم إمرأة تيمم يمسح وجهها ويديها بالتراب، ييممها ويكفي إذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني: وليها يمسح وجهها بالتراب، ثم يصلى عليها .... يعني: تيمم وتكفن ويصلى عليها.