ذهاب المرأة الى البحر بغرض الاستمتاع و التأمل و التمتع بهواء البحر ليس حراما لأن البحر نعمة من نعم الله وقد ذكر فى موقع اسلام ويب بخصوص الحكم الشرعي: إن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الحكم الأصلي للمسألة وبين الحكم العارض، ونضرب على ذلك أمثلة حتى يستبين الأمر ويتضح:
فحكم بيع العنب الجواز، وهذا هو الحكم الأصلي، ولكن إن علم أن من سيشتري العنب سيتخذ منه خمرا أصبح البيع محرما، والحكم بالحرمة حكم عارض، وبيع السلاح جائز وهذا حكم أصلي، ولكن بيع السلاح لطائفة من المسلمين لتقتل طائفة مسلمة أخرى لا يجوز، وهذا حكم عارض
وعليه، فنقول: إن سباحة المرأة في البحر أو في مسبح لا مانع منها، وحكمها الأصلي الجواز، ولكن إن ترتب على ذلك نظر إلى العورات أو خلوة محرمة أو فتن فيحرم عندئذ ويكون هذا الحكم عارضا، فمتى انتفت هذه العوارض عاد الحكم إلى الجواز.