استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة من غير خلاف، لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:144].
ويستثنى من ذلك أحوال لا يشترط فيها الاستقبال، كصلاة الخوف، والمصلوب، والغريق، والعاجز عن الاستقبال، ونفل السفر المباح.
قال في الإقناع وشرحه كشاف القناع:( إلا لمعذور عاجز عن استقبال القبلة (كالتحام حرب) حال الطعن والكرِّ والفر، (وهرب من سيل) أو من (نار) أو من (سبع ونحوه) ولو كان العذر (نادراً كمريض عجز عنه) أي عن الاستقبال (وعجز عمن يديره إليها) أي القبلة و(كمربوط ونحوه) أي كمصلوب إلى غير القبلة (فتصح) صلاتهم (إلى غير القبلة منهم بلا إعادة) لأنه شرط عجزوا عنه فسقط، كستر العورة، وكالقيام (و) إلا (لمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو) كان السفر (قصيراً)، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:115