الدليل من السنة النبوية علي اشتراط الحول لوجوب الزكاه هو حديث النبي صلي الله عليه وسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". صدق الرسول الكريم.