توفت امرأة و تركت أم و ثلاثة إخوان لأب و أربع أخوات لأب كيف توزع التركة ؟
للأم السدس لوجود عدد من الإخوة قال الله تعالى فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}
وما بقي بعد فرض لام فهو للإخوة والأخوات من الأب ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكرمثل حظ الأنثيين قال الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176}.
وأصل التركة من ثمانيه للأم سدسها والباقي للإخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين