118 مشاهدة
اريد معرفة حق توزيع الميراث بحال وجود ابن شب للمتوفاة
بواسطة

1 إجابة واحدة

0 تصويت
الجواب:

الأم لها السدس مع الولد، يقول : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] فهذه المرأة إذا ماتت عن أولاد، وعن إخوة، وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ذكورهم، وإناثهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] لقول الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] والإخوة ما لهم شيء مع الأولاد، يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور؛ فالإخوة ليس لهم شيء كلهم، ولو ابنًا واحدًا يمنعهم الولد.

فإذا ماتت عن أمها، وابنها، وبنتيها؛ صار للأم السدس المسألة من ستة: للأم السدس واحد من ستة، والباقي بين الابن والبنتين، أنصافًا للابن النصف والبنتين النصف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].

وإذا ماتت عن ابن، وثلاث بنات، وأم، أو أب، فالمسألة من ستة، للأم السدس، أو الأب إن كان أبًا له السدس، أو جد له السدس، أو جدة لها السدس، والباقي خمسة للابن، والثلاث البنات؛ اثنان للابن، وثلاثة للبنات، كل واحدة لها واحد.

وإذا ماتت عن أبوين - أم وأب - وعن ابن، وبنتين صارت من ستة أيضًا، للأب السدس، والأم السدس، والباقي أربعة للابن، والبنتين، للابن اثنان، والبنتين اثنان، لكل واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع لقوله سبحانه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
بواسطة (3.7ألف نقاط)

اسئلة مشابهه

1 إجابة
213 مشاهدة
سُئل فبراير 19، 2023 بواسطة Isalna012023 (5.6ألف نقاط)
2 إجابة
172 مشاهدة
1 إجابة
156 مشاهدة
0 إجابة
109 مشاهدة
سُئل يناير 3، 2022 بواسطة Isalna112021 ✬✬ (20.9ألف نقاط)
0 إجابة
108 مشاهدة
سُئل ديسمبر 20، 2021 بواسطة Isalna112021 ✬✬ (20.9ألف نقاط)
0 إجابة
106 مشاهدة
سُئل أكتوبر 20، 2021 بواسطة Isalna092021 ✭✭✭ (30.4ألف نقاط)
0 إجابة
221 مشاهدة
سُئل أكتوبر 19، 2021 بواسطة Isalna092021 ✭✭✭ (30.4ألف نقاط)
0 إجابة
163 مشاهدة
سُئل أكتوبر 11، 2021 بواسطة مجهول
0 إجابة
113 مشاهدة
سُئل أكتوبر 9، 2021 بواسطة اارحال