لا لا يجوز أن يمنع الزوج طليقته من رؤية أبنائها، لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها) اي لا يضر الرجل ام الطفل بطفلها كأن يمنعها من رؤيته.
ولا يجوز له منعها إلا إن تأكد من ضرر يلحق بالطفل، كأن يتيقن أنها تقتله لمرض جنون بها مثلا، وفي تلك الحالة أيضا ترى ولدها ان امكن مع وسيلة حماية له
اي انه لا يجوز ان تمنع الام من ابنها ولا الاب من ابنه