حالة مبيت الزوجة عند اهلها بدون رضا الزوج إن الأصل في الإسلام أن تستقر المرأة في بيت زوجها ولا تفارقه إلا بإذنه، ولو منعها من المبيت في بيت أهلها وجب عليها طاعته، ولا يجوز مخالفته في ذلك؛ لأن طاعة الزوج أولى من طاعة من سواه من البشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وقال أيضا: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.
المصدر إسلام ويب