ترك المتوفي عقار ، له زوجة و بنت فقط، لديه أخ متوفي قبله لكن عنده أولاد، و أخت حية.
أخذت الزوجة الثمن و قدمته هبة لابنتها، لتصبح البنت حاصلة على العقار كله 8/8
حسب الشرع هذا غير صحيح و غير قانوني.
يقسم العقار ثمانية سهام متساوية:
سهم منها للزوجة وهو الثمن
وللبنت النصف أربعة اسهم
والباقي للأخت الشقيقة.
وليس لأولاد الإخ المتوفى شيء؛ لأن الأخت الشقيقة تحجب أبناء الإخوة .
المصدر: موسوعة الفتاوى .