راسب وله حق التقدم من الخارج يطبق ذلك على الطالب الذي استنفذ مرات الرسوب لدخول الامتحان من الداخل وهو مرتين ويكون ناجح في أكثر من نصف المواد فيكون له الحق من التقدم للإمتحان من الخارج مع دفع الرسوم المقررة عن كل مادة ، والطالب في هذه الحالة ليس له نسبة حضور ولا أعمال سنة، وذلك لكل الفرق ماعدا الفرقة الأولى بعد رسوبه مرتيين يتم تحويلة الى كليه أو معهد تقبل بأقل من الحد الأنى الحاصل عليه الطالب.